( مسألة 7 ) : لو قال أحدهما لصاحبه أختر فأن ملَّك حق خياره إليه يسقط خياره وان فوّض إعمال خياره إليه لا يسقط إلا بأعمال المفوض إليه وإن أراد استكشاف رأيه ونظره فالخيار باق ما لم يسقط بمسقط [ 18 ] .
( مسألة 8 ) : لو أسقط أحدهما خياره لا يسقط خيار الآخر [ 19 ] ، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر ينفسخ العقد [ 20 ] .
( مسألة 9 ) : لو شرط سقوط الخيار في بعض المدة دون بعضه - أولا أو آخرا أو وسطا - يصح الشرط [ 21 ] فيثبت في غير مورد السقوط
شرح
في الخيار بالتصرف وذلك : « رضى منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخيار حديث : 1 .ولا ريب في كشف الاسقاط عن الرضا .
[ 18 ] أما الأول : فلفرض أنه نقل حقه الخياري إلى صاحبه فيسقط خياره لا محالة .
وأما الثاني : فلأنه فوّض حق إعمال خياره إلى صاحبه فما لم يعمل لا يسقط ، للأصل .
وأما الأخير : فلأنه من مجرد استظهار نظر صاحبه ورأيه فلا يسقط الخيار إلا بتحقق إحدى المسقطات من افتراق أو نحوه .
ثمَّ ان أصل هذا الفرع وقع منهم تبعا للنبوي : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود باب : 51 من أبواب البيوع حديث : 3455 .وحيث انه قاصر سندا ومجمل دلالة فلا بد من تطبيق الحكم على القاعدة ومقتضاها ما ذكر .
[ 19 ] للأصل بعد عدم التلازم بين سقوطه وسقوط الآخر بوجه من الوجوه .
[ 20 ] لبقاء جواز العقد بعد فيصح لمن له حق الفسخ أعمال حقه .
[ 21 ] لإطلاقات أدلة الشروط .