للوكيل وثبوته للموكل فهل يجوز نقله إلى الوكيل وتفويضه إليه ؟
وجهان [ 9 ] .
( مسألة 2 ) : لا يثبت هذا الخيار للفضولي [ 10 ] .
( مسألة 3 ) : لو كان العاقد واحد لنفسه أو عن اثنين ولاية أو وكالة فلا خيار له [ 11 ] .
شرح
يسقط خيارهما وبقي خيار الوكيلين وكذا العكس هذا بناء على انحلال حق الخيار بحسب الأشخاص . وأما لو قلنا إنه حق واحد للمجموع من حيث المجموع أو انه من ثبوت طبيعي الخيار لطبيعي الأشخاص المغيّى بتحقق طبيعي الافتراق فيسقط الخيار مطلقا بافتراق واحد منهم والمتيقن هو الأخير وغيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود وحيث أن هذه الفروع نادرة الابتلاء جدا فالتفصيل بأكثر من ذلك من تضييع الوقت .
[ 9 ] مبنيان على أنه قابل للنقل والانتقال أولا أو يتعين الأول لو قلنا بأن كل حق قابل للنقل والإسقاط إلا ما خرج بالدليل كما هو المرتكز في الأذهان العرفية .
[ 10 ] الانصراف الدليل عنه وإن كان مقتضى الجمود على صدق البيع عليه عرفا هو الثبوت خصوصا بعد القول بثبوته للوكيل في مجرد إجراء الصيغة والقول بالكشف الحقيقي ويثبت للمالكين مع اجتماعهما حال صدور العقد من الفضولي . واحتمال ان الإجازة التزام بالعقد فلا وجه بعدها للخيار ساقط : لأنها ليست إلا كالإذن السابق .
نعم ، لو كانت محفوفة بما يدل عليه عرفا لا وجه للخيار حينئذ .
[ 11 ] لتقومه في ظاهر الدليل بالاثنينية ، وإمكان الافتراق .
والأول وان أمكن فرضه اعتبارا .
ولكن الأخير لا يمكن ذلك فيه وحمله على الغالب غير ممكن في المقام ، لفرض انه ذكر بعنوان القيدية والحمل عليه يخرجه عن استفادة التعبدية