شرح
سواء ، وكذا لو لم يكن مفوضا من كل جهة وإن كانت دائرة وكالته أوسع من الوكيل في مجرد إنشاء العقد فقط .
مخدوش : على ما يأتي تفصيله . والشك في الثبوت يكفي في عدمه بعد عدم صحة التمسك بالإطلاق حينئذ ، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ، كما مرّ .
وعن بعض مشايخنا قدس سرّه استظهار ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد أيضا ، وخلاصة ما قاله قدس سره في بحثه الشريف بتوضيح منا : إن محل الكلام ثبوت الخيار للوكيل في مقابل الموكل لا من حيث إنه طريق إليه حتى يقسم الوكيل إلى أقسام ثلاثة : المفوض إليه جميع شؤون العقد ، ومن هو الوكيل في مجرد الإنشاء ، ومن هو برزخ بينهما ، وطريق استظهار ثبوته للوكيل من حيث هو أمور .
الأول : تعليق الخيار على صدق عنوان البيع عرفا ، ولا ريب في صدقه على الوكيل كذلك ، فيستفاد منه الملازمة العرفية بين السلطة الإنشائية البيعية فقط والسلطة الخيارية .
الثاني : لا ريب في صحة فعل الخيار للأجنبي مع أنه لا سلطة له على شيء من العقد والرد ، والاسترداد ، وطبع الخيار يقتضي كونه في جميع موارده وأقسامه واحد إلا مع دليل على الخلاف وهو مفقود ، وحكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد .
الثالث : إنشاء البيع صحيحا من الأمور التسبيبية القهرية لثبوت الخيار للمنشئ ، فيكون ذلك من سنخ الأمور التوليدية على ما هو سياق قوله : « البيعان بالخيار » . فالتفصيل بين أقسام الوكلاء كما يظهر عن جمع منهم شيخنا الأنصاري لا وجه له .
أقول : وهو كلام حسن ولا خدشة فيه إلا ما ذكروه لاختصاص الخيار بالمالك والوكيل الذي يكون مفوضا ، وهو أمور .