تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الغفلة والنسيان والاضطرار [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : يثبت هذا الخيار للوكيل المفوض إليه أمر العقد من كل جهة [ 6 ] دون غيره [ 7 ] . وهل يثبت هذا الخيار للموكلين أيضا مع ثبوته
شرح
البيع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخيار حديث : 2 .. ولكن الاستصحاب لا وجه له في مقابل الإطلاق ، وما ذكر في الحديث إنما هو من باب المثال لا التقييد . نعم ، لو شك العرف في صدق الافتراق لا وجه حينئذ للتمسك بالإطلاق ، وكونه من إحدى طرق التفرق ، ويشهد له قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : « قام فمضى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخيار حديث : 1 .. [ 5 ] لصدق الافتراق عرفا على ذلك كله فيشمله الإطلاق . وما في صحيح الفضيل : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 3 .، إما محمول على الغالب فلا وجه لتقييد المطلقات به أو المراد بالرضا بأصل البيع حين الإنشاء . [ 6 ] لأن المنساق من الأدلة إنه ثابت لكل من كان مسلطا على جميع شؤون العقد الشرعية إيجابا ، وفسخا وتسليما وتسلَّما ، والمفروض انه كذلك فتشمله الأدلة قهرا . نعم ، لو كان المدار في ثبوته على كل من سمي بائعا ولو بعنوان الوكالة في العقد فقط يثبت للوكيل على العقد له أيضا . ولكنه ممنوع : ويكفي الشك فيه في عدم شمول الإطلاق له . [ 7 ] لعدم مساعدة الأذهان العرفية عليه ، وما قيل في وجهه من أنه لا سلطة له على الفسخ حتى يشمله الدليل ، والدليل لا يثبت الموضوع وانما تكون سلطته على مجرد إنشاء العقد فقط فهو والأجنبي بالنسبة إلى الفسخ والخيار
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 83 | السيد عبد الأعلى السبزواري