الخيار : سلطنة خاصة على حل العقد لطرفيه أو لأحدهما فقط على ما سيأتي .
وهي أقسام [ 1 ] .
الأول : خيار المجلس [ 2 ] ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم
شرح
أصل السفر أمر عرفي ولكن تحديده بحدّ خاص وقيود خاصة شرعي ، وللمقام نظائر كثيرة في الفقه .
نعم ، الانحلال في الأغراض الشخصية لا يكون موجبا لاختلال الالتزام المعاملي والا لاختل نظم المعاملات لكثرة الأغراض الشخصية واختلافها اختلافا كثيرا .
وبالجملة إن الخيارات حقوق اعتبرها العرف والعقلاء عند عروض أسباب خاصة وليس في أصلها تعبد شرعي وإن كان ذلك في بعض حدودها وقيودها وأحكامها على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
الثامن : قد أنهى الشهيد في اللمعة الخيارات إلى أربعة عشر وهي : خيار المجلس ، وخيار الحيوان ، والشرط ، والتأخير ، وما يفسد ليومه ، والرؤية ، والغبن ، والعيب ، والتدليس ، والاشتراط ، والشركة ، وتعذر التسليم ، وتبعض الصفقة ، والتفليس . والمعروف التعرض لسبعة منها ، وعن المحقق في الشرائع ذكر خمسة منها ، وعن بعض ذكر ثمانية ، وليس ذلك خلافا وإنما هو من الاكتفاء بالأهم ، كل بحسب نظره .
[ 1 ] تعرضنا لها في الأمر الثامن .
[ 2 ] للنصوص المستفيضة ، مضافا إلى الإجماع ، ففي صحيحي زرارة وابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « البيعان بالخيار حتى يفترقا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام في صحيح الفضيل : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار