شرح
ثبوت الإرث ، لأن الخيار حق يورث بخلاف نفس الجواز الثابت للعقد لأنه حكم ولا يورث .
وأما اشتراط اللزوم في العقود الجائزة في ضمن عقد لازم آخر فلا مانع منه إلا إذا ثبت أن الجواز فيها بنحو العلية التامة المنحصرة بحيث لا تتغير ولا تتبدل والشك فيها يكفي في عدم ثبوتها .
الثالث : اللزوم الحقي كنوع المعاوضات فإن اللزوم فيها إنما هو لأجل الحق الذي حصل من القرار المعاوضي المتحقق بينهم ، فيكون اختيار هذا الحق أنهم إن شاؤوا أبقوه على حاله وإن شاؤوا أزالوه بجعل الخيار .
الرابع : الجواز الحقي وهو في مورد تحقق شرط الخيار في اللزوم الحقي ، ويأتي تفصيل هذا الإجمال في مستقبل المقال إن شاء اللَّه تعالى .
السابع : الالتزامات المعاملية الدائرة بين الناس والقرارات الجعلية الرائجة بينهم تدور مدار الاحتفاظ بمالية أموالهم والوصول إلى مقاصدهم وأغراضهم ، فالقرار الجعلي الواقع بين المتعاقدين وإن كان واحدا صورة ، لكنه منبسط في الواقع على التزامات كثيرة حسب الأغراض النوعية المعاملية ، كالالتزام بعدم العيب ، وعدم التأخير ، وعدم تخلف الشرط ، إلى غير ذلك من موارد الخيارات ، ومع ثبوت الخلل في أحد تلك الالتزامات يختل الالتزام العقدي إلا مع الدليل على الخلاف ، لأن هذه الالتزامات ملحوظة بنحو الواحد الانبساطي ، كانبساط وجوب الصلاة مثلا عليها من أول التكبيرة إلى آخر التسليمة ، فجميع الخيارات المذكورة في كتب الفقهاء مطابق للقاعدة ، لا أن تكون مخالفا حتى نحتاج إلى التماس دليل لكل واحد منها بالخصوص حتى خيار الحيوان لأن الأغراض المعاملية بالنسبة إلى الحيوان مختلفة لا يطلع عليها إلا بعد تملكها والاستيلاء عليها . وكذا خيار المجلس أيضا ، لأن تجدد الرأي من الأمور النوعية في المعاوضات وقد حدد الشارع زمانه بالمجلس ، فالزمان فيه وفي خيار الحيوان فيه تعبد وتحديد شرعي لا أن يكون أصلهما كذلك ، كما أن