تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
الضرع وبيع السمك في الأجمة اخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب عقد البيع، ويمكن جعل ذلك موافقا للقاعدة بأحد وجوه ثلاثة . الأول : وقوع البيع بإزاء المجموع من الضميمة والآبق إلا أن البائع لا يضمن الآبق لو لم يظفر المشتري عليه مباشرة أو تسبيبا بناء على تنبيههما عليه ولا محذور فيه ثبوتا ولا إثباتا وحينئذ فيجري الحكم في الآبق وغيره من الضال والمحجور ونحوهما . الثاني : كون المبيع الضميمة فقط ويصير الآبق جزء للمبيع بعد الظفر عليه ولا محذور فيه إلا دعوى انه بيع تنجيزي بالنسبة إلى الضميمة وتعليقي بالنسبة إلى غيرها . وفيه : إن إنشاء البيع تنجيزي مطلقا . نعم ، الفعلية الخارجية تدور مدار تحقق الموضوع وذلك لا يسمى تعليقيا مع أن التعليق على مقتضى العقد لا دليل على بطلانه من عقل أو نقل فنفس الإنشاء الواحد ينحل إلى إنشاءات متعددة حسب ثبوت المقتضيات . الثالث : كون البيع هو المجموع من حيث المجموع ومع عدم الظفر على الآبق يختص البيع بالنسبة إلى الضميمة فقط ولا محذور فيه أيضا ، فالنص ورد موافقا للقاعدة لا مخالفا لها حتى يقتصر على مورده ولكن الأحوط الاقتصار على خصوص مورد النص .