النحو الذي باعه يصح البيع [ 105 ] ، وكذا لو اشترط المشتري على البائع ذلك ، ويصح بيع الضال والمجحود مع هذا الشرط أيضا [ 106 ] .
( مسألة 29 ) : يجوز بيع الآبق مع الضميمة ، وكذا بيع اللبن في الضرع ، وبيع السمك في الأجمة [ 107 ] .
شرح
ثمَّ انه لو قلنا بالصحة مطلقا مع ثبوت الخيار للمشتري لو اشتراه برجاء الظفر عليه لكان موافقا للقواعد وإن كان مخالفا للمشهور
[ 105 ] للإطلاقات ، والعمومات ، وعدم الغرر عرفا ولا شرعا ، وثبوت استيلاء المشتري على ماله .
[ 106 ] للعمومات والإطلاقات ، وعدم كون التسليم والتسلَّم من مقومات إنشاء البيع .
[ 107 ] نصا وإجماعا ففي صحيح رفاعة قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم :
اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد البيع حديث : 1 .، وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال عليه السّلام : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : اشترى منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد البيع حديث : 2 .، والمنساق منهما كون المملوك والضميمة بمنزلة شيء واحد وكون البيع تنجزيا بالنسبة إليهما معا .
ثمَّ انه قد ورد في صحة البيع مع الضميمة في بيع الآبق ، وبيع اللبن في