المتعاقدين عنه ثمَّ طرأ العجز يوجب ذلك الخيار [ 98 ] وأما إذا لم يمكن ذلك من الأول بطل العقد [ 99 ] .
( مسألة 26 ) : لو عجز الوكيل في إجراء العقد عن التسليم والتسلم وقدر الأصيل عليه صح العقد [ 100 ] بخلاف العكس [ 101 ] إلا في الوكيل المفوض [ 102 ] .
( مسألة 27 ) : المشهور إنه لا يجوز بيع الآبق منفردا [ 103 ] .
نعم ، لو اشتراه المشتري للعتق وأعتقه مع عدم تسلمه يصح البيع [ 104 ] .
( مسألة 28 ) : كل مورد قلنا ببطلان البيع لعدم القدرة على التسليم لو باع البائع واشترط للمشتري رد الثمن أو مثله مع عدم تسليم المبيع على
شرح
[ 98 ] لوقوع العقد صحيحا ، ومقتضى قاعدة نفي الضرر الخيار حينئذ .
[ 99 ] كما تقدم ، فلا ينعقد حتى تصل النوبة إلى الخيار كفقد سائر شرائط الصحة .
[ 100 ] لعدم ربط التسليم والتسلم بالوكيل حينئذ ، بل هو أجنبي عنهما .
[ 101 ] لأن الوكيل ليس له حق التسليم والتسلم والمفروض ان الأصيل عاجز فلا معنى لصحة العقد حينئذ .
[ 102 ] فإن معنى التفويض إيكال العقد إليه أعم من المباشرة والتسبيب والمفروض قدرة الوكيل على التسليم والتسلم تسبيبا .
[ 103 ] لعدم القدرة على التسليم ، وللإجماع .
[ 104 ] ان قلنا بكفاية هذا النحو من الانتفاع الشخصي في صحة البيع ولو مع عدم قدرة البائع على التسليم ، فيخرج بذلك عن الغرر ويكون المقتضي للصحة موجودا والمانع عنها مفقودا فتشمله العمومات والإطلاقات والمتيقن من إجماعهم على المنع غير هذه الصورة .