المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملك للمسلمين كافة فهي باقية على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين [ 89 ] ، وأما ما كانت مواتا حال الفتح ثمَّ عرض لها الاحياء فهي ملك لمحييها [ 90 ] ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار ، وبعض الإقطاع من تلك الأراضي فيعامل معها معاملة الأملاك حيث أنه من المحتمل إن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح فيحكم بملكية ما في يده
شرح
راجعة إلى المسلمين فإنه صحيح ويوجب التمليك ويوجب انحلال العلم .
سادسها : ما وهبه السلطان فإن حال الأرض كحال خارجها الذي يحل قبوله من السلطان فهذه جملة مما يوجب سقوط العلم عن التنجز وعدم الأثر له .
ومنها : الاجزاء المأخوذة عن الأرض المفتوحة عنوة - كالتراب والأحجار والنباتات ونحوها - وحكمها حكم المباحات الأولية يملكها كل من أستولي عليها ، لما تقدم من سقوط العلم الإجمالي عن التنجز .
ومنها : انه هل المراد بالمفتوحة عنوة المحل الذي فتحه جيش المسلمين ونواحيها التابعة له عرفا ، كالمدائن وحواليها التابعة لها في الأمور المتعارفة ، أو المراد بها القطر الذي يقع فيها ذلك المحل ، كالعراق مثلا لو فتحت المدائن عنوة يكون جميع أرض العراق من المفتوحة عنوة ، الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الخصوصيات والجهات . هذا كله نزر يسير مما يتعلق بالمفتوحة عنوة وتأتي الإشارة إلى بعضها الآخر في كتاب الاحياء ويبقى المهم منها إلى أن يظهر بقية اللَّه لي أرضه ويحيى الأرض بعد موتها ويظهر العدل الإلهي في شرقها وغربها .
[ 89 ] لما تقدم لي الأمور السابقة فراجع .
ه ء 90 ] لما مر من أنها من الأنفال وهي للإمام عليه السّلام وقد ملَّكها عليه السّلام لمحييها فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الحادي عشر صفحة : 493 ..