تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
تارة : الملكية . وأخرى : الأحقية . وثالثة : زوال الملكية ومعنى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا بيع إلا في ملك » إنما هو مالكية البيع بأي نحو كان لا مالكية المبيع فلا وجه لعد ذلك من الثمرة هذا كله مع عدم ظهور الحجة ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) وأما بعد ظهوره فهو أعلم بما يقول ويفعل وليس لأحد تعيين وظيفته بعد الظهور . ثمَّ انه كما تملك الموات بالاحياء تملك العامرة بالحيازة على ما يأتي تفصيله في محله . الخامسة : هل الأذن في الاحياء مختص بخصوص الشيعة أو يعم جميع المسلمين بل الكفار أيضا ؟ الحق هو التعميم مطلقا ، للسيرة ، وإطلاق جملة من الأدلة ، وما ذكر فيه المسلم ، أو المؤمن أو نحو ذلك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 13 .، يكون من باب ذكر أفضل الأفراد تشريفا ومن بيان بعض حكم الجعل لا أن يكون علة المجعول بنحو العلة التامة المنحصرة والشك يكفي في عدم ثبوتها . السادسة : لو كانت العمارة من معمر فصارت مواتا أو كانت عامرة فتملكها أحد ثمَّ مات ، فمقتضى الأصل بقاؤها على ملك مالكها ويدل عليه أيضا خبر ابن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه ؟ قال : الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب إحياء الموات حديث : 3 .، والمراد بالحق أما نفس رقبة الأرض أو أجرتها وعلى أي تقدير يدل على بقاء ملك الأول ، ولكن في صحيح ابن وهب قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمَّ جاء بعد يطلبها فإن الأرض للَّه ولمن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63 | السيد عبد الأعلى السبزواري