شرح
قاعدة يرجع إليها ، وبناء على العدم يرجع إلى قاعدة السلطنة .
نعم ، اقتضاء المنع في بيع أم الولد موجود ثبوتا لكنه لا ينفع في إفادة قاعدة كلية في مقام الإثبات ما لم يكن عموم أو إطلاق لفظي في البين والأخبار الواردة في المقام قاصرة الدلالة عن إفادة العموم حتى يستظهر منه القاعدة الكلية كما لا يخفى على من تأمل فيها .
وأما ما سلكه بعض مشايخنا في إثبات القاعدة الكلية من أنه بعد إحراز المقتضي ثبوتا يدفع المانع إثباتا بالأصل ، فتثبت القاعدة الكلية بذلك .
مخدوش .
أولا : بأنه لم يعهد إثبات القاعدة بهذا النحو في علم من العلوم .
وثانيا : ان عدم المانع من لوازم ترتب الحكم شرعا على الموضوع فيكون إثباته بالأصل من الأصول المثبتة .
نعم ، يمكن أن يقال : ان المرتكز في النفوس الاهتمام بجانب الحرية وتقدمها مهما أمكن ولا بأس بجعل ذلك من القواعد العقلائية في الجملة إلا بدليل يدل على المنع .
وقد جمعوا موارد الاستثناء في موارد أربعة جامعها تقديم الأهم على المهم .
الأول : تعلق حق الغير بها .
الثاني : تعلق حق سابق على الاستيلاء .
الثالث : تعلق حقها بتعجيل العتق .
الرابع : عدم تحقق الحكمة المانعة .
فمن الأول ثمن رقبتها ، ومن الثاني ما إذا كان العلوق بعد رهنها أو إفلاس المولى وتعلق حق الغرماء ولا يبطل حق المرتهن بذلك ، ومن الثالث ما إذا أسلمت وهي ذمية مع بقاء مولاها على الكفر فتباع على مولاها حينئذ ، ومن الأخير ما إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق ، لعدم أرث