تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
الحمل أيضا [ 81 ] بشرط أن لا يموت ولدها في حياة سيدها والا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها [ 82 ] ، كما يشترط أن يكون الحمل في زمان الملك [ 83 ] ، فلو ملكها بعد الحمل لا يجري عليها الحكم ، ولو مات الولد من الصلب وبقي ولد الولد ففي جريان الحكم إشكال [ 84 ] . ( مسألة 23 ) : قد استثنى من عدم جواز بيع أم الولد مع حياة ولدها مواضع : [ 85 ]
شرح
إلى بعضها . [ 81 ] نصا ، وإجماعا ففي صحيح ابن مارد عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يتزوج الأمة تلد منه أولادا ثمَّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثمَّ يبدو له في بيعها قال عليه السّلام : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 85 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .. [ 82 ] نصوصا ، وإجماعا يأتي التعرض لبعضها . [ 83 ] لأنه المنساق من الأدلة والمشهور بين فقهاء الملة ، وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، وقاعدة السلطنة والعمومات والإطلاقات . [ 84 ] منشأه صدق الولد والجمود على الإطلاق ، واحتمال الانصراف إلى خصوص ولد الصلب . [ 85 ] قد ثبت المنع عن بيع أم الولد في الجملة نصا وإجماعا وأما ان هذا من القواعد الكلية التي يرجع إليها في مقابل العمومات والإطلاقات وقاعدة السلطنة فلم يثبت ذلك وإن ادعاها شيخنا الأنصاري رحمه اللَّه . وتظهر الثمرة في موارد الشك وفقد الدليل على الجواز . فبناء على كونها