تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
أقول : متعلق الخيار إما نفس العقد ثمَّ العمل بالقواعد العامة . وإما إرجاع نفس العوضين إلى مالكهما قبل العقد ، وإما أن يكون متعلقه رد مالية العوضين لا عينهما ولا يمنع حق الخيار عن البيع إلا في القسم الثاني فقط . الثالث : ارتداد المملوك فإنه يوجب قتله ان كان عن فطرة فيكون بمنزلة الميت . أقول : لا وجه لكونه مانعا عن صحة المعاملة إذا انطبق عليه عنوان السفه فيكون كبيع المملوك المريض المأيوس عن برئه فمع وجود الغرض الصحيح المعاملي يصح البيع ومع عدمه لا يصح ولا ربط لذلك بنفس الارتداد . الرابع : الحلف على عدم البيع . أقول : هو من النهي التكليفي الذي لا يوجب البطلان فيصح البيع وإن أثم وتجب عليه الكفارة . الخامس : تعين الهدى للذبح وهو صحيح بناء على الخروج عن الملكية بمجرد التعين أو تعلق حق الفقراء به وقد مرّ التفصيل في كتاب الحج . السادس : اشتراط عتق المملوك في عقد لازم . أقول : اشتراط العتق كنذر العتق والكلام فيه عين ما تقدم في النذر فلا وجه للإعادة . السابع : الكتابة بالنسبة إلى ما لم تحرر من المكاتب . أقول : وذلك للزوم عقد الكتابة فيحصل للعبد حق بالنسبة إلى البيع الواقع عليه ويمكن أن يكون من الحكم الشرعي والتفصيل يطلب من محله . الثامن : التدبير المعلق على موت غير المولى بناء على جوازه فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا عن التصرف فيه وأما المعلق على موت المولى فيجوز بيعه قبل موته ، لأنه عقد جائز يكون نفس البيع حلا للتدبير فراجع . التاسع : تعلق حق الموصى له بالموصى به وقبل قبوله بناء على اشتراط