تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( مسألة 22 ) : لا يجوز بيع أم الولد [ 80 ] ويتحقق الموضوع بمجرد
شرح
الملك بالموت والقبول ويأتي التفصيل في كتاب الوصية إن شاء اللَّه تعالى العاشر : تعلق حق الشفعة بالمال أقول : هذا وما قبله مانع عن لزوم البيع لا عن أصل صحته فيكون عدهما في موانع الصحة بلا وجه إلا أن يراد مطلق المانعية أعم من الصحة واللزوم . الحادي عشر : تغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوطئها فأتت بالولد بناء على جواز بيعها ، لنصوص كثيرة منها موثق ابن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها قال عليه السّلام : بئس ما صنع - إلى أن قال - ان كان عزل عنها فليتق اللَّه ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .. الثاني عشر : كون الولد مملوكا ولد من حر شريك في أمة حال الوطي . أقول : هذا مبني على رقية هذا الولد ، ويأتي التفصيل في محله . الثالث عشر : تعارض السبب المملك والمزيل للملك ، كما لو قهر حربي أباه . أقول : يظهر من الأدلة ان الحربي حاله حال المباحات الأصلية يملكه كل من استولى عليه على ما يأتي تفصيله في محله . الرابع عشر : الغنيمة قبل القسمة بناء على منع الغانمين عن بيعها قبلها ولا دليل على ذلك ، لأن الحق لا يعدوهم فإما أن يكون من بيع الفضولي ان وقع البيع على سهم الغير أو الحقيقي ان وقع على سهمه . هذا مضافا إلى الوقف وحق الرهانة والجناية وأم الولد وحق السادة والفقراء . [ 80 ] إجماعا من المسلمين ، ونصوصا مستفيضة بينهم تأتي الإشارة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55 | السيد عبد الأعلى السبزواري