الترك [ 45 ] .
( مسألة 18 ) : التفاوت بالجودة والرداءة في أفراد الجنس الواحد لا يوجب جواز التفاضل بينهما ، فلا يصح بيع كيلو من الحنطة الجيدة بكيلوين من الرديئة منها [ 46 ] ، ولا بيع مثقالين من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ منه [ 47 ] .
( مسألة 19 ) : يتخلص من الربا بوجوه .
الأول : ضم غير الجنس إلى الطرفين ، كأن يبيع منا من الحنطة مع درهم بمنين من الحنطة ودرهمين [ 48 ] . أو ضم غير الجنس إلى الطرف
شرح
والعرضية فلا يجوز . ولا مدرك في البين إلا ما تعرضنا له من الأخبار ، فراجع وتأملها بعين الاعتبار .
[ 45 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى جمع بل المشهور من المنع مطلقا .
[ 46 ] لإطلاق أدلة حرمة التفاضل بين أفراد الجنس الواحد الشامل للجيد والردئ أيضا ، مضافا إلى ظهور الإجماع ، والنص ، ففي خبر سيف التمار : « قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ ، فقال عليه السّلام : إن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن عليّ عليه السّلام يكره الحلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الربا حديث : 1 ..
[ 47 ] لما تقدم آنفا ، ويأتي في بيع الصرف ما ينفع المقام .
[ 48 ] البحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب القاعدة .