جنسه ، كبيع لحم الغنم بالشاة ، أو بيعه بغير جنسه [ 41 ] .
( مسألة 17 ) : إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالتمر يكون رطبا ثمَّ يصير تمرا ، والعنب يصير زبيبا ، وكذا الخبز واللحم ونحوها ، يجوز بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل . ولا يجوز بالتفاضل [ 42 ] ولا يجوز بيع جافه برطبه بالتفاضل [ 43 ] ويكره مثلا بمثل [ 44 ] بل الأحوط
شرح
الحرمة فلا وجه للقول بها .
نعم ، حيث إن الكراهة خفيفة المؤنة فلا بأس بالذهاب إليها .
[ 41 ] للإطلاق الشامل لكل منهما .
[ 42 ] أما الجواز مثلا بمثل فلاطلاقات الأدلة كتابا وسنة ، وعدم لزوم الربا في البين حتى يحرم . وأما عدم الجواز مع التفاضل فللزوم الربا فيشمله ما تقدم من الأدلة المانعة .
[ 43 ] لإطلاق أدلة الربا الشامل لهذه الحالة أيضا .
[ 44 ] البحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب القاعدة المستفادة من الإطلاقات والعمومات .
وثالثة : بحسب الأخبار الخاصة .
ورابعة : بحسب الأقوال .
أما الأولى : فمقتضى أصالة الحلية والإباحة التكليفية والوضعية الجواز .
وأما الثانية : فمقتضى ما يستفاد من الأدلة الواردة في الربا من جواز بيع المتجانسين مثلا بمثل الجواز أيضا .
وأما الأخبار الخاصة .
منها : النبوي : « سئل صلَّى اللَّه عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : أينقص إذا