تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
جف ؟ قيل : نعم . قال صلَّى اللَّه عليه وآله لا إذن ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب الربا حديث : 2 .» . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 .. ومنها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « أن أمير المؤمنين عليه السّلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، ان التمر ييبس فينقص من كيله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 .. ومنها : صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يصلح التمر بالرطب إن الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 .. ومنها : موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب ، قال عليه السّلام : « لا يصلح إلا مثلا بمثل . قال : والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 .. والأخيران نص في الجواز مثلا بمثل ، وظاهر في حرمة التفاضل . وأما الأخبار الأولى فلو كنا نحن ونفسها لنقول فيها بالكراهة لقرائن داخلية مع قصور بعضها سندا عن إثبات الحرمة ، ولو فرض ظهورها في الحرمة لا بد وان تحمل على الكراهة بقرينة الخبرين الأخيرين . وأما الجهة الأخيرة فالأقوال بين إفراط وتفريط . الأول : عدم الجواز مطلقا لا متساويا ولا متفاضلا ، بلا فرق بين الرطوبة الذاتية والعرضية ، وبلا فرق بين أقسام الرطب واليابس من الأثمار وغيرها . الثاني : الجواز مع الكراهة في مقابل القول الأول . الثالث : اختصاص الحرمة بخصوص الرطب والتمر ، والجواز في غيرهما مطلقا . الرابع : التفصيل في ما عدى الرطب والتمر بين الرطوبة الذاتية فيجوز