شرح
جف ؟ قيل : نعم . قال صلَّى اللَّه عليه وآله لا إذن ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب الربا حديث : 2 .» .
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 ..
ومنها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « أن أمير المؤمنين عليه السّلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، ان التمر ييبس فينقص من كيله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 ..
ومنها : صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يصلح التمر بالرطب إن الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 ..
ومنها : موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب ، قال عليه السّلام : « لا يصلح إلا مثلا بمثل . قال : والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 و 6 و 3 ..
والأخيران نص في الجواز مثلا بمثل ، وظاهر في حرمة التفاضل . وأما الأخبار الأولى فلو كنا نحن ونفسها لنقول فيها بالكراهة لقرائن داخلية مع قصور بعضها سندا عن إثبات الحرمة ، ولو فرض ظهورها في الحرمة لا بد وان تحمل على الكراهة بقرينة الخبرين الأخيرين .
وأما الجهة الأخيرة فالأقوال بين إفراط وتفريط .
الأول : عدم الجواز مطلقا لا متساويا ولا متفاضلا ، بلا فرق بين الرطوبة الذاتية والعرضية ، وبلا فرق بين أقسام الرطب واليابس من الأثمار وغيرها .
الثاني : الجواز مع الكراهة في مقابل القول الأول .
الثالث : اختصاص الحرمة بخصوص الرطب والتمر ، والجواز في غيرهما مطلقا .
الرابع : التفصيل في ما عدى الرطب والتمر بين الرطوبة الذاتية فيجوز