تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بعضه مع بعض [ 38 ] وذلك كالقطن والكتان ، فأن أصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا يوزن فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما وبين منسوجهما ، وكذا بين أفراد منسوجهما ، بأن يباع ثوبان بثوب واحد ، وكذا دهن الجوز فإنه موزون وأصله - وهو الجوز - معدود فيجوز التفاضل بينهما . ( مسألة 15 ) : إن كان شيء مكيلا أو موزونا في حال دون حال ، كالثمرة غير موزونة حال كونها على الشجرة وإذا جنيت صارت من الموزون ، وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون ، ولكن يصير منه بعد الذبح وسلخ جلده فيجوز التفاضل بينهما ، وكذا يجوز شاة بشاتين بلا إشكال [ 39 ] .
شرح
بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الربا حديث : 1 .. [ 38 ] لإطلاق أدلة البيع كتابا وسنة ، فالمقتضي للصحة موجود والمانع عنها مفقود فيصح لا محالة . [ 39 ] لأن الحيوان يباع مشاهدة بحسب المتعارف فلا موضوع للربا فيه ، مضافا إلى نصوص خاصة ، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الربا حديث : 1 .، ومنها صحيح داود بن الحصين « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال عليه السّلام : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الربا حديث : 2 و 6 ج : 12 .، ومنها صحيح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم قال عليه السّلام : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الربا حديث : 2 و 6 ج : 12 .، إلى غير ذلك من النصوص .