تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 14 ) : لا يجوز بيع الوقف [ 61 ] . إلا في مواضع .
شرح
يقتلوه ، قال : ثمَّ قال عليه السّلام : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب القصاص في النفس حديث : 1 .. وهو ظاهر في بقاء ملكيته على ملك المالك قبل الدفع هذا مع إنهم لم يعدوا في أسباب الملك القهري القتل الحاصل من المملوك ، وحيث إن المسألة خرجت عن مورد الابتلاء منذ قرون ، فلا وجه للتطويل فيها ، ويأتي بعض الكلام في محله إن شاء اللَّه تعالى . ثمَّ إن الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية إن . الأول : يتعلق بالمال من حيث إضافته الفعلية إلى المالك . والثاني : يتعلق بذات المال من حيث هو وإن تبدلت الإضافات . [ 61 ] بضرورة الدين ، والمستفيضة من نصوص المعصومين عليه السّلام . منها : قول علي عليه السّلام في كيفية ما وقفه : « صدقة بتا بتلاء في حجيج بيت اللَّه ، وعابر سبيله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الوقوف حديث : 2 ، و 4 ، 1 .، وفي وصيته عليه السّلام : « لا تباع ولا توهب حتى يرثها اللَّه الذي يرث السماوات والأرض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الوقوف حديث : 2 ، و 4 ، 1 .، وفي صحيح ابن راشد عن أبي الحسن عليه السّلام : « لا يجوز شراء الوقف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الوقوف حديث : 2 ، و 4 ، 1 .، وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج في كيفية وصية موسى بن جعفر عليه السّلام : « لا يحل لمؤمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ، ولا يهبها ، ولا ينحلها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الوقوف حديث : 5 .. والظاهر مسلمية عدم الجواز في الجملة بين جميع المليين ولا يختص بالمسلمين . ويمكن الاستدلال عليه بالأدلة الأربعة . فمن الكتاب قوله تعالى : * ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 187 ، وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 3 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن ..