تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فيجوز التفاضل بين لحم بعض الطيور مع البعض الآخر إذا اختلفا في الاسم [ 26 ] . والأدهان المتخذة من النباتات تابع لما اتخذ منه فيجوز التفاضل بين دهن السمسم ودهن اللوز [ 27 ] والضمان والمعز جنس واحد ، وكذا البقر والجاموس [ 28 ] والخلّ تابع لما يعمل منه ، فيجوز التفاضل بين خلّ العنب وخلّ التمر [ 29 ] . ولكن خلّ العنب والزبيب شيء واحد ، وكذا خلّ الرطب والتمر [ 30 ] . ( مسألة 11 ) : الصوف غير الشعر وهما غير الوبر [ 31 ] وصوف كل حيوان تابع له فيجوز التفاضل بين صوف الغنم وصوف البعير [ 32 ] . الشحم والألية والقلب والكبد غير اللحم فيصح التفاضل بينها وبين اللحم ، وكذا بين بعضها مع بعض [ 33 ] . ( مسألة 12 ) : ما عمل من جنسين فإن عدّ من أحدهما عرفا لا يجوز
شرح
والدهن واللبن جنس منطقي لا أن يكون عرفيا ، وقد تقدم أن المناط على العرف . [ 26 ] لما تقدم في سابقة من غير فرق . [ 27 ] لتحقق الاختلاف النوعي العرفي فيختلف الحكم أيضا . [ 28 ] لدخول الأول تحت اسم واحد وهو الغنم ، والثاني كذلك وهو البقر عند المتعارف . [ 29 ] لاختلاف الاسم الموجب لاختلاف الحكم . [ 30 ] لوحدة الجنس العرفي في كل واحد منهما . [ 31 ] لأن كلا منها نوع خاص عرفا ، ويختص باسم مخصوص كذلك . [ 32 ] للاختلاف العرفي الموجب لصحة التفاضل . [ 33 ] لشهادة العرف بذلك ، مع أن القلب والكبد يباع عددا لا وزنا فينتفي الربا بينهما وبين غيرهما من هذه الجهة أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315 | السيد عبد الأعلى السبزواري