تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
التفاضل بينهما [ 18 ] . وإن لم يكونا كذلك في الزكاة ، فلا يكمل نصاب
شرح
الرابع : نسيئة متفاضلا لا يجوز على ما يظهر من المشهور لعمومات المنع ، ولكن يمكن جعل الزيادة في مقابل المدة فيتحقق التماثل . ولبيع المختلفين صور أيضا . الأولى : نقدا متماثلا . الثانية : نقدا متفاضلا ، ولا إشكال في جوازهما نصا وفتوى . الثالثة : نسيئة متفاضلا يجوز في غير ما إذا كان العوضان من الأثمان ، وأما فيها فلا يجوز لاشتراط التقابض في المجلس فيها . الرابعة : كون أحد العوضين عروضا والآخر من الأثمان ، وهذا يجوز بلا إشكال ، لأنه إما سلف أو نسيئة . الخامسة : كونها من العروض مع كونهما من المكيل أو الموزون يجوز لإطلاق الأدلة مع الكراهة ، لما يظهر من بعض الأخبار إن حمل على الكراهة . وأما إذا حمل على التقية فلا موضوع للكراهة أصلا . [ 18 ] للإجماع مضافا إلى النصوص المتواترة ، ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل . قال عليه السّلام : لا يصلح ، لأن أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 .. وفي صحيح عبد الرحمن : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال عليه السّلام : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثمَّ قال عليه السّلام : إن الشعير من الحنطة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الربا حديث : 1 و 2 .، وفي صحيح أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الربا حديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ومع هذه الأخبار لا ينظر إلى