وإن كان الأحوط الترك مطلقا [ 21 ] .
( مسألة 8 ) : لكل نوع من الأنواع أصناف كثيرة ربما تبلغ المئات بل أكثر ، وجميع تلك الأصناف من كل نوع تحت جنس واحد ، جيدة كانت أو رديئة أو بالاختلاف [ 22 ] .
( مسألة 9 ) : كل شيء مع أصله وما يتفرع عنه جنس واحد وإن اختلفا في الاسم [ 23 ] . كالسمسم ، والشيرج واللبن مع الجبن ، والمخيض واللبأ
شرح
الشعير ، وقد ثبت في محله إنه لا اعتبار بقول اللغوي ما لم يوجب الوثوق ، ولو أوجب الشك فقد تقدم الجواز في صورة الشك .
[ 21 ] خروجا عن خلاف من جعل الأول نوعا من الحنطة . والثاني نوعا من الشعير ، وقد تقدم في زكاة الغلات بعض ما ينفع المقام ، فراجع .
[ 22 ] لفرض اتحاد الاسم في جميع ذلك ، والمناط كله صدق الاسم عرفا والاتحاد فيه ، وقد قيل إن للأرز في خصوص الهند ألف ومائة صنف ، وللتفاح ثمانمائة قسم ، وهكذا في جميع الحبوب والفواكه وغيرهما ، ولكن اتحاد كل تلك الأصناف من تلك الأنواع يجعلها من الجنس الواحد في الربا .
[ 23 ] لنصوص خاصة في موارد مخصوصة . وقد جعل ذلك من القواعد .
ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الربا حديث : 2 و 4 .، وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الربا حديث : 2 و 4 .، وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في العنب بالزبيب ، قال عليه السّلام :
لا يصلح إلا مثلا بمثل ، والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 3 .، وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في العنب بالزبيب ، قال عليه السّلام : لا يصلح إلا مثلا