شرح
بمثل ، والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 5 .، وفي خبر ابن أبي الربيع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا ، قال عليه السّلام : لا بأس . قلت :
فالبختج والعنب مثلا بمثل ، قال : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الربا حديث : 5 .، وفي المرسل : « وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الربا حديث : 12 .، ويدل عليه المستفيضة الواردة في اتحاد الحنطة والشعير ( 4 )( 4 ) تقدمت في صفحة : 310 .، المعللة بأن الشعير من الحنطة وقد تعدّوا من الموارد المنصوصة إلى غيرها بعدم القول بالفصل . ومقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق بين تغيير الصورة كالحنطة والدقيق ، وتغيير الحقيقة بالاستحالة - طبيعية كانت أو صناعية ، كصيرورة شيء ملحا ، أو كجعل الخشب بالإحراق رمادا - وجعل بعض الأشياء بالصناعة أدوية أو أشياء أخرى كالسكر الذي يتحصل من قصبة أو من ( الشوندر ) على ما هو الشائع فيهما ، وكذا كل مستحال إليه مع المستحال منه .
وإثبات هذه الكلية مشكل عقلا ونقلا أما الأول فلاختلاف الاسم والأثر الكاشف عن اختلاف الحقيقة قطعا ، فرب شيء يضرّ أصله وينفع فرعه ورب شيء بالعكس . وأما النقل فهو مختص باختلاف الصورة فقط ، كالحنطة والدقيق ، ولا بأس بالتعدي إلى النظائر العرفية .
وأما ما ورد في الحنطة والشعير من أن جبرائيل أتى بقبضة من حنطة فأخذ منها آدم عليه السّلام وزرع فخرج حنطة وقبضت حواء وزرعت فخرج شعيرا ( 5 )( 5 ) سفينة البحار ح : 1 صفحة : 346.
ففيه انه قضية في واقعة لم يعرف حقيقتها فهل كان التغيير بعد الوصول إلى الأرض أو قبله ، وكيف كان فنتعبد فيه بأصله وإن لم نفهم خصوصية التعليل .
وأما الإجماع فالمتيقن منه - على فرض اعتباره تغيير الصورة فقط . ولو