أحدهما بالآخر [ 19 ] .
( مسألة 7 ) : يجوز بيع العلس بالسلت ، والأول بالحنطة ، والثاني بالشعير [ 20 ] ،
شرح
اختلافهما الاسمي ، لأنه من الاجتهاد في مقابل النص . ثمَّ إن في بيع المكيل والموزون صور .
الأولى : بيع المكيل من جنس واحد بالمكيل منه ، ولا إشكال في تحقق الربا فيه مع التفاضل ، للإطلاقات والعمومات ، والإجماع
الثانية : بيع الموزون من جنس واحد بالوزن منه متفاضلا ، ويتحقق فيه الربا أيضا مع التفاضل ، لما مرّ في سابقة .
الثالثة : بيع المكيل من جنس واحد بالوزن منه وبالعكس مع التفاضل ، وهو أيضا من الربا ، لشمول الإطلاقات والعمومات لهذه الصورة أيضا ، خصوصا بعد قوله عليه السّلام : « ما عدّ عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الربا حديث : 2 .، فجعل عليه السّلام صورة الجواز ما خرج عنها فيكون صرف وجود الكيل والوزن داخلا في مورد الربا . مع إن أصل الكيل هو الوزن على ما قيل .
الرابعة : بيع المكيل بغير الموزون .
الخامسة : بيع الموزون بغير المكيل ويجوز التفاضل في هاتين الصورتين نصا وفتوى بل بالضرورة . وهنا بحث آخر في أنه هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس أو لا يجوز ، وحكمه الجواز مع عدم الجهالة بالمقدار وعدمه مع الجهل به فيكون الاختلاف في هذه المسألة من النزاع اللفظي .
[ 19 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، واختصاص دليل الواحدة بالربا فقط .
[ 20 ] للأصل ، والإطلاق ، واختلاف الاسم الكاشف عن اختلاف الجنس عرفا ، ولكن ذكر بعض أهل اللغة إن الأول نوع من الحنطة والثاني نوع من