تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
نقدا بكيلو منها نسيئة [ 9 ] . ولو باع كيلو ونصف من الحنطة مثلا بكيلو منها نسيئة فهل يرتفع الربا بوقوع نصف كيلو في مقابل الأجل ويصير حينئذ مثلا بمثل ؟ وجهان [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : لا يجري الربا في سائر المعاوضات وان كان الأحوط الاجتناب فيها أيضا [ 11 ] . ( مسألة 4 ) : يشترط في الربا ، المعاملي أمران . الأول : اتحاد العوضين في الجنس [ 12 ] ، وضابطه الاتحاد في
شرح
[ 9 ] قد تقدم ما يتعلق به في الجهة الثانية ، فراجع . [ 10 ] يقوي الصحة مع انحلال العقد إلى عقدين عرفا ، ومع الشك فالمرجع الأصل وإطلاق أدلة البيع . ومع ذلك الأحوط الاجتناب مطلقا . [ 11 ] تقدم ما يتعلق به في الجهة الرابعة ، فراجع . [ 12 ] للإجماع ، والنصوص منها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قلت : ما الربا ؟ قال عليه السّلام : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الربا حديث : 2 .، ومنها صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الربا حديث : 3 .، وفي موثق سماعة عنه عليه السّلام : « المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الربا حديث : 9 .، وقريب منه صحيح محمد بن مسلم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الربا حديث : 1 .، وقوله عليه السّلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب الربا حديث : 4 .، إلى غير ذلك من النصوص التي تأتي الإشارة إليها .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 306 | السيد عبد الأعلى السبزواري