تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
معلومية مدرك مثل هذه الإجماعات ، كما لا يخفى على أهله . ولكن الاحتياط طريق النجاة في التحرز عن كل ما فيه غرض صحيح عقلائي . الجهة الثالثة : الوجوه المحتملة في بطلان المعاملة الربوية ثلاثة . الأول : البطلان مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدى الزيادة . الثاني : الصحة بالنسبة إلى ما عدى الزيادة مطلقا ، سواء كانت الزيادة بعنوان الجزء أو الشرط . الثالث : البطلان مطلقا إذا كانت بعنوان الجزئية والصحة إذا كانت بعنوان الشرط في ما عدى الزيادة ، وقال بكل ذلك قائل . والبحث في هذه المسألة . تارة : بحسب الإطلاقات والعمومات . وثالثة : بحسب الأدلة الخاصة . ورابعة : بحسب الكلمات . أما الأولى : فمقتضى إطلاقات الكتاب والسنة وعموماتها الصحة مطلقا إلا في خصوص الزيادة ، ولا يصح التمسك للبطلان المطلق بإطلاق أدلة الربا ، لما ثبت في محله من أن المخصص إذا كان منفصلا ومرددا بين الأقل والأكثر لا يسري إجماله إلى العام بل يجوز التمسك به بلا كلام . وكذا مقتضى الأصل العملي البراءة العقلية والنقلية عن الحرمة بالنسبة إلى غير الزيادة . وأما الأدلة الخاصة فاستدل على بطلان أصل المعاوضة مطلقا بوجوه . الأول : إن الربا إنما هو البيع المشتمل على الربا فيتوجه النهي إلى نفس البيع مطلقا . الثاني : الزيادة غير متميزة في المجموع فلا بد من البطلان في الجميع . الثالث : الزيادة جزءا أو شرطا توجب خروج العوضين عن المماثلة فيبطل أصل البيع لفقد الشرط . الرابع : النهي وإن كان عن الزيادة إلا أنه يسري إلى أصل المعاملة عرفا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299 | السيد عبد الأعلى السبزواري