شرح
معلومية مدرك مثل هذه الإجماعات ، كما لا يخفى على أهله . ولكن الاحتياط طريق النجاة في التحرز عن كل ما فيه غرض صحيح عقلائي .
الجهة الثالثة : الوجوه المحتملة في بطلان المعاملة الربوية ثلاثة .
الأول : البطلان مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدى الزيادة .
الثاني : الصحة بالنسبة إلى ما عدى الزيادة مطلقا ، سواء كانت الزيادة بعنوان الجزء أو الشرط .
الثالث : البطلان مطلقا إذا كانت بعنوان الجزئية والصحة إذا كانت بعنوان الشرط في ما عدى الزيادة ، وقال بكل ذلك قائل . والبحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب الإطلاقات والعمومات .
وثالثة : بحسب الأدلة الخاصة .
ورابعة : بحسب الكلمات .
أما الأولى : فمقتضى إطلاقات الكتاب والسنة وعموماتها الصحة مطلقا إلا في خصوص الزيادة ، ولا يصح التمسك للبطلان المطلق بإطلاق أدلة الربا ، لما ثبت في محله من أن المخصص إذا كان منفصلا ومرددا بين الأقل والأكثر لا يسري إجماله إلى العام بل يجوز التمسك به بلا كلام . وكذا مقتضى الأصل العملي البراءة العقلية والنقلية عن الحرمة بالنسبة إلى غير الزيادة .
وأما الأدلة الخاصة فاستدل على بطلان أصل المعاوضة مطلقا بوجوه .
الأول : إن الربا إنما هو البيع المشتمل على الربا فيتوجه النهي إلى نفس البيع مطلقا .
الثاني : الزيادة غير متميزة في المجموع فلا بد من البطلان في الجميع .
الثالث : الزيادة جزءا أو شرطا توجب خروج العوضين عن المماثلة فيبطل أصل البيع لفقد الشرط .
الرابع : النهي وإن كان عن الزيادة إلا أنه يسري إلى أصل المعاملة عرفا .