شرح
وثالثة : بحسب الكلمات .
أما الأولى : فالمسألة من صغريات الشك في أصل التكليف ، فالربا بالنسبة إلى الزيادة العينية وما فيه المالية مسلم وبالنسبة إلى غيرها مشكوك فيه فيرجع فيها إلى البراءة في الحكم التكليفي والوضعي وحينئذ يكون المرجع هو إطلاقات أدلة البيع من الكتاب والسنة بعد الشك في أصل شمول أدلة الربا لغير الزيادة العينية وما فيه مالية ، فمقتضى الأصل اللفظي والعملي عدم الحرمة .
وأما الثانية : فقد ادعى أن المنساق من الأخبار إنه يعتبر في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية ، والزيادة مطلقا يخرجها عن المثلية .
وفيه : إنه أصل الدعوى وعين المدعى ، بل لنا أن نقول إن المنساق منها الزيادة العينية دون مطلقها ، فان المنساق من قولهم عليه السّلام : « الزائد والمستزيد في النار » الزيادة العينية وغيرها يحتاج إلى إعمال العناية ، وعلى فرض الشمول للزيادة الحكمية ، فالمتيقن منها ما كانت لها مالية عرفية لا ما ليس لها مالية أبدا بل ليس فيه إلا الغرض العقلائي . وأما خبر ابن الحجاج - الوارد في الربا القرضي التي هي أضيق دائرة من الربا المعاملي - « سألته عن الرجل كانت لي مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا . قال عليه السّلام : لا بأس ما لم يشترط ، وقال عليه السّلام : جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصرف حديث : 1 ..
ففيه .
أولا : إنه في الربا القرضي دون المعاملي .
وثانيا : المتبادر من الشرط ما كانت فيه مالية متعارفة كالأعيان والمنافع دون ما لم يكن كذلك وإن كان فيه غرض عقلائي .
وأما الأخير فادعى الاتفاق على أن اشتراط مطلق الزيادة من الربا المعاملي .
وفيه .
أولا : إن المتيقن منه على فرض ثبوته الزيادة المالية .
وثانيا : عدم ثبوته لمخالفة الأردبيلي وابن إدريس والمحقق الثاني ، مع