( مسألة 2 ) : الربا قسمان : إما معاملي ، أو قرضي [ 6 ] . والأول هو بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة العينية [ 7 ] . كبيع كيلو من الحنطة بكيلوين
شرح
وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع وتأمل .
[ 6 ] هذا الحصر استقرائي مطابق للأصل والإجماع ، وظواهر الأدلة التي يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى .
[ 7 ] البحث فيه من جهات .
الجهة الأولى : في أصل الحرمة ، ويدل عليها الإجماع ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة منطوقا ومفهوما منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الصرف - كتاب التجارة - حديث : 1 .، ومنها صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الربا حديث : 3 .، ومفهوم قوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الربا حديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى .
الجهة الثانية : هل الزيادة تختص بالعينية فقط ، أو تشتمل مطلقها - ولو كانت منفعة أو انتفاعا . وكل ما فيه غرض عقلائي - كاشتراط الصلاة في أول الزوال ومراعاة النظافة في البدن واللباس في تمام الأحوال إلى غير ذلك من اشتراط الأغراض ؟ والكلام فيه .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب الأخبار .