( مسألة 1 ) : كما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه وكتابته ، والشهادة عليه [ 3 ] . ولا فرق في الحرمة والفساد بين حالة الاختيار والاضطرار [ 4 ] .
نعم ، لو وصلت الضرورة إلى حدّ جواز أكل مال الغير صح الأكل مع التضمين [ 5 ] .
شرح
مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب جهاد النفس حديث : 6 و 13 .، وخبر مسعدة بن صدقة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب جهاد النفس حديث : 6 و 13 .وغيرها من الأخبار . وقد ورد فيه إنه أشدّ عند اللَّه من عشرين زنية ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الربا - كتاب البيع - حديث : 6 و 5 و 1 .، بل ثلاثين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الربا - كتاب البيع - حديث : 6 و 5 و 1 .، بل سبعين ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الربا - كتاب البيع - حديث : 6 و 5 و 1 .، كلها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام . ويمكن حمل اختلاف الأخبار على اختلاف الحالات والأشخاص والأوقات والكيفيات .
[ 3 ] ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : آكل الربا ، وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الربا حديث : 1 و 3 و 4 .، وفي خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السّلام في مناهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنه نهى عن أكل الربا ، وشهادة الزور ، وكتابة الربا ، وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إن اللَّه لعن آكل الربا ، وموكله وكاتبه وشاهديه » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الربا حديث : 1 و 3 و 4 .. وعن علي عليه السّلام : « لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الربا خمسة : آكله ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الربا حديث : 1 و 3 و 4 ..
[ 4 ] للإطلاقات الآبية عن التقييد ، وإن مال الغير لا يحل بالضرورة والاضطرار ، وإن الاضطرار لا أثر له في الأحكام الوضعية وقد يجعل ذلك من القواعد المعتبرة .
[ 5 ] لشمول قوله عليه السّلام : « ما من شيء حرّمه اللَّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الأيمان حديث : 18 .. ولكن هذا الاضطرار لا يوجب الإباحة بلا عوض ، فيباح مع التضمين