إجازته [ 57 ] . وإذا باع الراهن العين المرهونة ثمَّ إفتكت يصح البيع بلا
شرح
ويدل عليه طائفة من الروايات على ما يأتي تفصيله في حيازة المباحات .
[ 57 ] للنص ، والإجماع ، قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 17 من أبواب الرهن حديث : 6 .، ومفهوم صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت ، فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدام الخادم . قال عليه السّلام : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب أن يفعل - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام الرهن حديث : 1 .. فيكون بيع الرهن بدون إجازة المرتهن من صغريات بيع الفضولي ، لأنه عبارة عما وقع بلا إذن من له الأذن ، سواء كان مالكا أو لأجل إن له نحو حق فيه .
وأما ما يستدل به لعدم كون المقام من الفضولي .
تارة : بأن المتيقن منه ما إذا كان البيع عن غير المالك بلا إذن منه ، وهنا يكون البائع هو المالك فلا وجه لأن يكون منه .
وأخرى : بأنه بناء على الكشف في الإجازة يلزم أن يكون ملك غير الراهن رهنا ووثيقة لدين غير المالك .
وثالثة : بأن الرهن والبيع متنافيان لا يجتمعان .
ورابعة : بأن النهي عن بيع الرهن داخلي يكشف عن الفساد ، فيفسد أصل البيع .
فالكل باطل : أما الأول : فلأن المراد بالفضولي كل من ليس له السلطنة التامة إما لعدم المقتضي أو للمانع أي مانع كان ذلك المانع فيشمل بيع الراهن والمفلس والمريض وعقد الزوج لبنت أخت زوجته أو أخيها ، والأمة على