ينحل البيع إلى بيعين [ 50 ] .
( مسألة 13 ) : يجوز بيع الظرف مع المظروف ومنه بيع المسك في فأره [ 51 ] ، ويجوز أن يندر للظرف بما هو معلوم المقدار بلا زيادة ونقيصة ، أو معهما لكن بما يتسامح فيه [ 52 ] ، وإن كان مع أحدهما بما لا
شرح
الالتزام .
نعم ، إذا كانت تقييدية فالظاهر البطلان لأجل السراية ، ويمكن حمل ما ورد في صحة بيع الآبق مع الضميمة على كون الضميمة مستقلة بالبيع والآبق تبع فيكون مطابقا للقاعدة حينئذ . ولكن يبطل في العكس بأن يبيع المجهول مستقلا والمعلوم تبعا إن لم ير العرف ذلك من الانحلال إلى بيعين .
[ 50 ] فيصح في المعلوم ويبطل في المجهول ، لفرض انحلال البيع إلى بيعين .
[ 51 ] للإطلاقات والعمومات ، والسيرة العقلائية في بيع الادهان والعطور والمعلبات وغيرها مما لا يحصى . وأما بيع المسك في فأرة فلا اشكال فيه للإجماع ، والسيرة ، وقد تقدم بعض ما يتعلق به في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الأول ص : 316 ..
[ 52 ] للنص والإجماع ، وتقتضيه السيرة أيضا ، ففي موثق حنان : « كنت جالسا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق . فقال عليه السّلام : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب عقد البيع حديث : 4 .. وقوله عليه السلام : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس » بيان للغالب من الزيادة أحيانا والنقيصة كذلك بما يتسامح فيه ، وهذا القيد كالقرينة القطعية المحفوفة بالكلام بحسب نوع المعاملات وملاحظة نوع