كاستيلائه على سائر أمواله [ 11 ] .
شرح
الشرعية المترتبة عليه قهرا فخلاصة معنى القبض في جميع موارد اعتباره : عبارة عن تحويل السلطة العرفية ونقلها إلى من انتقل إليه المال .
[ 11 ] لأن القبض له مراتب كثيرة عرفا ومقتضى الإطلاقات كفاية أول مراتبه مع الصدق العرفي والمتعارف يكتفون بتحقق الاستيلاء عليه ويسمونه قبضا مع رفع البائع يده وسلطته عنه فالمال الذي وقعت عليه المعاوضة أما داخل تحت سلطة المنتقل عنه أو لا سلطة لأحد عليه أو داخل تحت سلطة المنتقل إليه والأولان مفروضا الانتفاء فيتعين الأخير .
وأما ما اشتهر من أن القبض في المكيل والموزون كيله ووزنه حتى جعل ذلك قبضا تعبديا فلا أصل له ولا بد من التعرض للأخبار التي استدلوا بها لذلك حتى يتبين الحال روى ابن وهب في صحيحه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال عليه السّلام : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 11 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن حازم : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أحكام العقود حديث : 1 و 9 ..
وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال عليه السّلام : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس ، وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه ؟ قال عليه السّلام :
إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا يبيع حتى يقبضه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أحكام العقود حديث : 1 و 9 .، وعن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى طعاما ثمَّ باعه قبل أن يكيله ،