تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل من الحقوق المالية المؤجلة بنقصان منها بنحو الصلح أو الإبراء أو نحوهما [ 18 ] . ( مسألة 7 ) : لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره سواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد منه أو أقل ، وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا [ 19 ] ، وربما يحتال بذلك
شرح
درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال عليه السّلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام العقود حديث : 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في الجواز والظاهرة في عدم الجواز مع جعل الزيادة في مقابل التأخير ولا يقدح في ذلك كونه نحو حيلة من التخلص من الربا بعد أذن الشارع له في هذه النصوص وعمل الأصحاب بها وهذه كلها من عنايات الشارع وتسهيلاته لأمته ونعمت الحيلة ما يفر بها من الباطل إلى الحق . [ 18 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي كذا وكذا واضع لك بقيته أو يقول أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللَّه عز وجل : * ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) * ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الدين والقرض .، وقريب منه غيره . [ 19 ] للأصل ، والإطلاقات كتابا وسنة ، وإطلاق جملة من الأخبار الخاصة كصحيح ابن يسار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال عليه السّلام : نعم لا بأس به فقلت له : اشترى متاعي فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام العقود : 3 .، وصحيح ابن حازم قال :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 270 | السيد عبد الأعلى السبزواري