شرح
عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 .، وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يحل صفقتان في واحدة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 و 1 .، وفي خبر آخر ذلك بأن يقول : « إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسبة فبكذا » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 و 1 .، وقد عمل بهما جمع مع قصور سندهما .
الثاني : خبر ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتهما واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 و 2 .، وعن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السّلام : « ان عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا ، وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين فيقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 و 2 .، وهما معتبران ومشهوران بين الأصحاب لأنهم بين عامل بهما أو حامل لهما على بعض المحامل فلا محذور في العمل بهما فيكون تحديدا شرعيا في مثل هذا القسم من المعاملة كما هو عادته في جملة من الموارد فيحمل الخبران الأولان على الكراهة كما هو عادة الفقهاء في الجمع بين مثل هذه الأخبار .
وأما ما عن الشيخ رحمه اللَّه من أن الخبرين مخالفان لأدلة اعتبار التراضي في البيع ، وما عن بعض مشايخنا من استلزامها لوقوع غير المقصود لعدم القصد إلى البيع بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين .
مخدوش : بأنه عرض عليه هذا النحو من البيع وتحقق منهما التراضي بالنسبة إلى هذا القسم من المعاملة عرفا كما تحقق منهما القصد إليها في الجملة لكل واحد من الثمنين فيصير البيع مطابقا للقاعدة لأن كون مقصود المتعاملين المردد من حيث الترديد باطل قطعا لأنه من مجرد الاحتمال العقلي وانما