تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( مسألة 8 ) : يجوز بيع الثمن الذي يكون نسيئة بأقل منه أو أكثر إلى نفس المشتري أو إلى غيره [ 22 ] .
شرح
وأما الأخير : فلا ربط له بالمقام فإن المراد منه عدم إيجاب البيع للمشتري الثاني قبل تحقق البيع وتماميته من البائع الأول فتكون خلاصة مفاده انه إن كان بنحو المقاولة فلا بأس وان كان بنحو البيع التام الحقيقي فلا موضوع لصحته . لعدم ملك العين . نعم ، يصح بناء على الفضولي ، فمقتضى الإطلاقات والعمومات وإطلاق دليل « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 239 .الصحة في هذه الصورة أيضا ، ولكن الأحوط ما هو المشهور من البطلان . [ 22 ] للأصل ، والإطلاقات ، والعمومات ولا يلزم الربا المعاملي لفرض عدم كون العوضين من المكيل أو الموزون بل من النقود الورقية المعدودة ، ولا الربا القرضي ، لفرض أن العنوان هو البيع دون القرض .