شيء من ذلك [ 16 ] ، وإذا باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا عند المتعارف وبنظر أهل الخبرة وكذا يدخل السراديب والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه بل السلم المثبت على شبه الدرج ونحو ذلك من آلات الكهرباء ونحوها [ 17 ] ولا يدخل الرحى المنصوبة والشجر والنخل والمفاتيح إلا مع جريان العادة أو الشرط [ 18 ] .
( مسألة 5 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المكتومة فيها تدخل في بيعها تبعا [ 19 ] وأما الأحجار المدفونة فيها فهي خارجة [ 20 ] .
شرح
جرائدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 ..
[ 16 ] لأصالة عدم حق له عليه بعد شمول الاستثناء لذلك أيضا بالتبع .
[ 17 ] لجريان العرف والعادة على ذلك كله فكل ما كانت أمارة معتبرة في البين تدل على دخوله في البيع يدخل وكل ما لم تكن إمارة عليه يخرج سواء كانت إمارة على الخروج أولا ، لأصالة عدم الانتقال ولا بد من مراجعة الثقة من أهل الخبرة فإنهم أعرف بهذه الأمور الفقهية فإن حكموا بالدخول يتبع قولهم ، وكذا لو حكموا بعدم الدخول ، وفي مورد الشك فالمرجع هو أصالة عدم النقل .
[ 18 ] أما خروجها فللأصل ، وأما الدخول مع جريان العادة أو الشرط فهو أوضح من أن يستدل عليه .
[ 19 ] لحكم العرف بذلك مضافا إلى عدم الخلاف إلا إذا كانت أهمية عظمى لم يحكم العرف بالتبعية أو تردد فيها فيرجع إلى الأصل حينئذ وبذلك يمكن أن يجمع بين قول المشهور ومن نسب إليه القول بعدم الدخول .
[ 20 ] للأصل بعد عدم حكم العرف بالتبعية أو شكه فيها .
نعم ، لو باعها بكل ما فيها تدخل حينئذ واللَّه تعالى هو العالم .