إلا مع الشرط [ 4 ] ، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم والثمرة في بيع الشجر بلا شرط [ 5 ] .
( مسألة 2 ) : لو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع [ 6 ] ويجب على المشتري إبقاؤها على ما جرت به العادة في إبقاء تلك الثمرة [ 7 ] وإن لم يكن مؤبرا كان للمشتري [ 8 ] ويختص هذا التفصيل بالبيع وأما في غيره فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لا كما أنه مختص بالنخل فلا يجري في
شرح
[ 4 ] لأنه لا ريب في الشمول حينئذ عرفا ، وإجماعا ، ونصا ففي صحيح الصفار : « انه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السّلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام العقود ..
[ 5 ] للأصل والعرف والإجماع .
6 ] للأصل ، والإجماع ، والنص قال علي عليه السّلام : « من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثمَّ قال : قضى به رسول اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 و 2 .، وعن الصادق عليه السّلام قال : « قضى رسول اللَّه أن ثمر النخل الذي أبرّها إلا أن يشترط المبتاع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 و 2 ..
[ 7 ] لأنه لازم الالتزام على نفسه بكونها للبائع مضافا إلى الإجماع والتسالم عليه .
[ 8 ] للإجماع ، ومفهوم ما تقدم من الأخبار .