تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
غيره فالثمرة فيه للناقل مطلقا إلا مع الشرط [ 9 ] . ( مسألة 3 ) : إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها [ 10 ] وليس لصاحب الأصول منعه [ 11 ] ، وكذا العكس [ 12 ] ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه يقدم حق المشتري [ 13 ] ولكن الأحوط التصالح والتراضي بأي نحو كان ولو ببذل الأرش للمتضرر منهما [ 14 ] . ( مسألة 4 ) : لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومد جرائدها في الفضاء وعروقها في الأرض [ 15 ] وليس للمشتري منع
شرح
[ 9 ] كل ذلك للأصل والإجماع واختصاص دليل التفصيل بخصوص البيع وخصوص النخل ففي غيرهما يرجع إلى الأصل وأما مع الشرط فيصح أن يكون للمنقول إليه مطلقا ، لعموم وجوب الوفاء بالشرط . [ 10 ] لقاعدة السلطنة المقتضية لذلك ، مضافا إلى ظهور الإجماع والتسالم عليه . [ 11 ] لأصالة عدم حق له على ذلك . [ 12 ] لأنه يجري فيه جميع ما تقدم في سابقة من قاعدة السلطنة بالنسبة إلى صاحب الأصل ، وأصالة عدم حق المنع بالنسبة إلى غيره . [ 13 ] لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على مثل هذا البيع . [ 14 ] لاختلاف الأقوال في المسألة منها تقديم قول البائع ، لأنه أسبق ومنها مراعاة أقوى الضررين ولكن لا دليل على كل منهما كما لا يخفى . [ 15 ] لشمول الاستثناء لذلك كله بالتبع أيضا ، مضافا إلى الإجماع والنص منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قضى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومد