تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فصل فيما يدخل في المبيع ( مسألة 1 ) : يدخل في المبيع كل ما يشمله اللفظ بحسب المتعارف عند الناس [ 1 ] ، فلو باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والأبنية التي فيها وسورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالبئر والناعور والحظيرة ونحوها [ 2 ] ولو باع أرضا لا يدخل فيها النخيل والأشجار التي فيها ، وكذا لا يدخل الزرع فيها [ 3 ]
شرح
فصل فيما يدخل في المبيع [ 1 ] لأن المدار في ألفاظ العقود تعميما وتخصيصا هو المحاورات العرفية ما لم يرد دليل على الخلاف ولا دليل كذلك في المقام . [ 2 ] لشمول لفظ البستان لذلك كله ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف ويمكن أن يكون بعض الأبنية الخاصة خارجة بالقرينة وإلا فظاهر اللفظ هو الشمول للجميع . نعم ، لو شك في الشمول وعدمه ، فأصالة عدم النقل جارية . فالأقسام ثلاثة : الشمول عرفا ، وعدمه كذلك ، والشك في الشمول وعدمه والمرجع في الأخير أصالة عدم النقل والانتقال ، والظاهر أن الأشجار اليابسة المنصوبة من القسم الأول فيشملها لفظ البستان . 3 ] لعدم دخول ذلك كله في مفهوم الأرض لا لغة ولا عرفا ولا شرعا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258 | السيد عبد الأعلى السبزواري