السابع من أحكام الخيار : انه لو شك في سقوطه بعد ثبوته يحكم بعدم السقوط [ 37 ] .
الثامن : بعد تحقق الفسخ يجب على الفاسخ إعلام المفسوخ عليه بالحال لو لم يعلم به [ 38 ] ، ويضمن لو تلف في يده وكذا العوض في يد المفسوخ عليه [ 39 ] .
شرح
وإن كان هو الأول ولكن يحتمل الأخير ، لأن العين طريق إلى التحفظ على المالية وعلى هذا يصير إطلاق القاعدة موافقا لأصالة بقاء الخيار فيصير المعنى ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له أي : انه لا يوجب سقوط الخيار فإن شاء ذو الخيار فسخ ورد بدل التالف ويأخذ العوض وإن شاء امضى البيع ، وعلى هذا الاحتمال يسقط البحث عن الجهة الحادية عشر فتأمل وراجع المفصلات لعلك تجد ترجيحا لهذا الاحتمال .
[ 37 ] لاستصحاب بقائه سواء كان منشأ الشك تلف العين أو شيء آخر فمقتضى الأصل بقاء الخيار إلا أن يدل دليل بالخصوص على السقوط بالتلف أو نحو ذلك وقد مر تفصيل ذلك في أقسام الخيارات .
[ 38 ] لصيرورته ملكا للمفسوخ عليه فيجب عليه استرضاؤه في بقائه تحت يده ولا يجري الاستصحاب لتغير الموضوع .
[ 39 ] لقاعدة اليد الشاملة للمقام أيضا . واحتمال اختصاصها باليد العادية فلا تشمل مطلق اليد .
باطل : بعد ظهور الإطلاق .
نعم ، خرج منها الأمانات المالكية والشرعية وبقي الباقي . واللَّه تعالى هو العالم .