تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
وفيه : ان ضمان الإقباض مع ضمان التلف ممن لا خيار له مختلفان عرفا فلا يثبت الأخير باستصحاب الأول فإن ضمان الأول ضمان المعاوضي وتدارك عوض المبيع وضمان الأخير إنما هو الخسارة والنقص المالي الذي يرد على صاحب المال وأين أحدهما من الآخر حتى يثبت بالاستصحاب إلا أن يتمسك بالمسامحة العرفية . السابعة : ظاهر الأخبار والمتيقن من الإجماع على فرض الثبوت اختصاص القاعدة بالمبيع الشخصي والتعميم إلى الكلي المنطبق على الفرد يحتاج إلى ثبوت أمرين . أحدهما : تحقق المناط والملاك وتقدم عدم تماميته . ثانيهما : أن بيع الكلي المنطبق على الفرد كبيع الشخصي عرفا فيشمله كلما ثبت له من الأحكام . وفيه : انه من مجرد الدعوى بلا دليل عليه من عقل أو نقل . الثامنة : تختص القاعدة بخصوص التلف سواء كان سماويا أو بحكم الشارع بإتلافه فلا تشمل الإتلاف لأن له حكم آخر فإنه إن كان من ذي الخيار فيوجب سقوط خياره وإن كان ممن عليه الخيار فلذي الخيار إمضاء البيع والرجوع إلى المثل أو القيمة وله الفسخ والرجوع إلى الثمن وان كان من الأجنبي فكذلك أيضا إلا أن الفاسخ يرجع إلى المفسوخ عليه وهو يرجع إلى المتلف ويصح رجوع الفاسخ إلى المتلف أيضا وللمفسوخ عليه الرجوع إلى الفاسخ أو المتلف مع التلف ولا اختصاص لهذه المسألة بالمقام بل هي سيالة في جميع الموارد التي يبقى فيها الخيار أو يتحقق فيها الإقالة مع عدم بقاء العوضين أو أحدهما . التاسعة : حكم تلف البعض حكم تلف الكل ، وكذا تلف وصف الصحة في أنه ممن لا خيار له ، لإطلاق ما تقدم من الصحيح ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 250 .، وظهور الاتفاق .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255 | السيد عبد الأعلى السبزواري