تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 2 ، 3 .، وفي ذيله قال عليه السّلام : « وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخيار حديث : 2 .، وقريب منه خبر عبد الرحمن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 1 و 5 .، ومرسل ابن رباط ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 1 و 5 .، والأخبار التي ستأتي في المسألة اللاحقة . بدعوى : أن قوله عليه السّلام : « فهو من مال البائع » يعني أن خسارته عليه ونماءه له وهما ملازمان للملكية فلا يصير المبيع في زمان الخيار ملكا للمشتري . وفيه . أولا : أن هذه الأخبار مختصة بخصوص الحيوان المبيع والتعدي منه إلى غيره وإلى الثمن يحتاج إلى دليل وهو مفقود في هذا الحكم المخالف للعمومات والإطلاقات . وثانيا : ان إعراض المشهور عن إطلاقها أوهنها . وثالثا : ان هذا حكم من الأحكام كما يأتي في المسألة اللاحقة ولا ربط له بما نحن فيه إلا إذا ثبت ان منافع المبيع للبائع ، وهناك ملازمة بين أن كل من كان الضمان عليه كانت المنافع له وهذا أمارة الملكية ، وكذا ثبت أن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له تدل على مورد أن الخيار ملك لمن لا خيار له . وكل منهما مخدوش . أما الأولى : فالملازمة لو كانت فهي غالبية لا أن تكون حقيقية واقعية فإن في مورد الغصب والإتلاف ضمان مع أنه ليست المنافع للضامن ، وقاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له تدل على الملكية المستقرة كما تأتي الإشارة إليه في الفرع اللاحق وهذه الأمور لا تقاوم الإطلاقات والعمومات الظاهرة في حصول الملكية بمجرد تحقق السبب فالمشهور هو المنصور . ويمكن أن يكون مراد الشيخ رحمه اللَّه الملكية المستقرة فيرتفع النزاع حينئذ عن البين