تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وأما الرابع : فصحيح ابن يسار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال : نعم لا بأس به فقلت له : اشترى متاعي فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 .، فإن ذيله ظاهر في انتقال الحيوان قبل انقضاء الخيار ، مع أنا لا نحتاج إلى الأخبار في الأمور العرفية النظامية لأن ثبوت الردع فيها مانع لا أن نحتاج إلى التعبد . وأما الأخير : ففي الإطلاقات والعمومات - كتابا وسنة - الظاهر في حصول المسبب عند حصول السبب غنى وكفاية ، وقد يستدل بالنبوي المعروف : « الخراج بالضمان » ( 2 )( 2 ) سنن ابن ماجة باب : 43 من أبواب التجارات .، أيضا . بدعوى : أن المراد بالضمان الخسارة لا الغرامة و « الباء » لمجرد الإلصاق والمقارنة والسببية والخسارة ملازم للملكية وخسارة المبيع مع التلف على المشتري والثمن على البائع فالخراج الذي هو نماء الملك يكون لمالكه قهرا ولكن على فرض تمامية هذا الدعوى لا بد من تخصيصه بغير الخيار المختص بالمشتري إذ الضمان فيه على البائع للأخبار الآتية في المسألة اللاحقة . ونسب إلى الشيخ رحمه اللَّه توقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار واختلف من بعده الفقهاء في أنه عام لجميع الخيارات أو يختص ببعضها وان انقضاء زمان الخيار كاشف عن حصول الملكية حين العقد أو ناقل . والظاهر أن ذلك كله خلاف المحكمات العرفية في المعاوضات النظامية والأدلة الشرعية منزلة على العرفيات ما لم يكن تعبد خاص في البين والعرف يرى أن الملكية تحصل بالعقد ويجعل العقد من الأسباب الناقلة لها . واستدل للشيخ رحمه اللَّه بظاهر صحيح ابن سنان الوارد في خيار الحيوان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال