تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( مسألة 4 ) : لو صدر منه فسخ وإمضاء للبيع وشك في المتقدم والمتأخر فالبيع باق ولكن لا وجه لاحتمال الخيار [ 24 ] . ( مسألة 5 ) : إذا وكل غيره في إعمال الخيار فأمضى الوكيل وفسخ الموكل أو بالعكس يقدم ما صدر عن الموكل [ 25 ] هذا مع التقارب ، وأما مع السبق واللحوق فيقدم السابق مطلقا [ 26 ] . ( مسألة 6 ) : لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار وقال أعتقهما لا وجه لتقديم الفسخ على الإجازة هنا [ 27 ] . الرابع من أحكام الخيار : انه يجوز للطرف الآخر التصرف في مورد الخيار [ 28 ] .
شرح
خاص له لما سيأتي والتعدي عنه قياس . [ 24 ] أما الأول لأصالة بقاء البيع ، واحتمال الخيار منفي للعلم بعدمه إما بالفسخ أو بالإمضاء . [ 25 ] لكون الوكيل متفرعا عليه ، ولانعزال الوكيل بعمل الموكل . [ 26 ] إن قلنا بالانعزال من حين فعل الموكل ويقدم قول الموكل مطلقا ان قلنا بالانعزال من حين عقد الوكالة والمسألة سيالة في موارد كثيرة . [ 27 ] لعدم دليل عليه ، وكذا لا وجه لعتق خصوص العبد فقط . نعم ، يمكن أن يقال : ببقاء أثر العقد مع الشك في الفسخ في مثل هذا التعبير والتفصيل يطلب من المطولات . [ 28 ] لحصول الملكية بمجرد البيع فالمقتضي للجواز وهو سلطنة الناس على أموالهم موجود والمانع عنه مفقود لأن ما يتوهم من المانع انما هو تعلق حق ذي الخيار به ولكنه مدفوع لأن المانعية إنما تثبت إذا تعلق الحق بشخصية
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 247 | السيد عبد الأعلى السبزواري