شرح
مسألتي السمك واللبن ، كخبر البزنطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا كان أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 ، 6 .، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، قال عليه السّلام : تصيد كفا من سمك ، تقول : اشترى منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 ، 6 .، وفي موثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السّلام : « في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا . أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال عليه السلام : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل منه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد البيع حديث : 4 .، وفي صحيح عيص قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل . قال عليه السّلام : نعم حتى تنقطع أو شيء منها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .، وفي موثق سماعة : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، فقال : لا ، إلا أن يحلب لك من ه أسكرجة ، فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 .، وفي موثق الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ، فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل رأس ماله في الصوف » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب عقد البيع حديث : 1 ..
وفيه .
أولا : إن النسبة إلى المشهور غير ثابتة للاختلاف الكثير في معنى التبعية ، فمن قائل بأنه ما كان شرطا في مقابل الخبر ، ومن قائل بأن المراد التبعية العرفية ، وهو على أقسام ، ومن قائل بأنه التابع في الغرض والداعي المعاملي ، ومن قائل بأن المراد منه التباني الفعلي على المعلومية بحسب بناء المتعاملين ،