وأما بيعه تبعا للمعلوم فيصح [ 49 ] . وكذا بيع كل واحد منهما مستقلا بأن
شرح
ومع هذا الاختلاف كيف تتحقق الشهرة على شيء .
وثانيا : إن الأخبار التي أستند إليها قاصرة الدلالة ، لأن الجهل .
تارة : في الوجود .
وأخرى : في الحصول .
وثالثة : في الأوصاف اللازم اعتبارها في العوضين ، ومقتضى إطلاق بعض الكلمات صحة الجميع مع الضميمة ، واستفادة كل ذلك من الأخبار مشكل . مع أن في مورد خبر البزنطي وأبي بصير يكون من ضم المجهول إلى المجهول ، وهو مما لا يقول به أحد .
ويمكن أن يقال : أن المبيع في جميع هذه الموارد معلوم عند متعارف أهل الخبرة بهذه الأمور إلا في ما يتسامح فيه والضميمة إنما هي إما للتعرف على صفات المبيع ، أو للاستيثاق منه ، فليس في هذه الأخبار مخالفة للقاعدة في شيء ، وما كان مخالفا لها لا بد من رده إلى أهله .
[ 49 ] لعدم الغرر في المبيع الذي هو المقصود الأصلي ، ولا بأس بجهالة ما يتبع المبيع إذا لم تسر الجهالة إليه ، ويدل عليه جملة من الأخبار .
منها : ما تقدم في موثق سماعة وصحيح العيص ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 23 ..
ومنها : ما ورد في بيع الآبق مع الضميمة ففي موثق رفاعة النخاس عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فأن ذلك جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد البيع حديث : 1 .. إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا فرق في الجواز بين كون التبعية عرفية ، أو من الالتزام في ضمن