المستوعب [ 46 ] .
( مسألة 12 ) : بيع المجهول من كل جهة باطل [ 47 ] ، وكذا مع المعلوم بحيث تسري الجهالة إليه أيضا [ 48 ] .
شرح
[ 46 ] لصحة البيع بحسب اعتبار المالية الظاهرية ويبطل من حين ظهور الخلاف لأمر سابق على البيع ، فمقتضى قاعدة نفي الضرر تداركه بالأرش المستوعب بالنسبة إلى المشتري . واحتمال بطلان أصل البيع من رأسه ورجوع تمام الثمن إلى المشتري مبني على أن المعتبر في مالية المبيع المالية الواقعية ، وعدم كفاية الاعتبارية الظاهرية منها ، وهو احتمال حسن ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا ، والأحوط التصالح والتراضي مطلقا ، كما إن الأحوط التراضي في الثمرة المترتبة بين القولين ، ويجوز للبائع التبري من العيب فيكون الثمن له مجانا ، لإقدام المشتري عليه مع علمه والتفاته .
[ 47 ] لاتفاق الفقهاء ، ولحديث نفي الغرر ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 7 .، وفي النبوي عنه صلى اللَّه عليه وآله : « أنه نهى عن المجر ، ونهى عن الملاقيح والمضامين ، ونهى عن بيع حبل الحبلة وذلك غرر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب عقد البيع حديث : 2 .، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا : « أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة لأنها غرر كلها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد البيع حديث : 13 .، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أنه سئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع والصوف في ظهور الغنم . قال عليه السّلام : هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب عقد البيع حديث : 1 ..
[ 48 ] لأنه مع فرض السراية يكون من بيع المجهول فيبطل بالنسبة إلى المجموع . ولكن نسب إلى المشهور الجواز لأجل المستفيضة الواردة في