فسخا وان وقع فيما انتقل إليه كان إجازة [ 19 ] ، وفي مورد الشك في ذلك يبقى الخيار [ 20 ] .
شرح
كله هو تحقق الرضا بالعقد سواء كان الكاشف عنه فعلا أو قولا أو كتابة .
[ 19 ] لأن الأول يكشف عن عدم الرضا بالعقد والثاني يكشف عن الرضا به فلا بد من ترتب الأثر عليه حينئذ ، والمناط كله على ظهور الفعل في الكراهة فيدل على الفسخ أو الرضا فيدل على الإمضاء .
[ 20 ] للأصل ، هذا إذا كان الفعل أو القول مجملا وأما مع الظهور العرفي في الرضا أو الكراهة فالمتبع هو الظهور لكونه حجة عقلائية .