تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
( مسألة 1 ) : لا أثر لمجرد الرضا القلبي ، والكراهة القلبية في الإمضاء والفسخ ما لم يكن مبرز خارجي في البين من فعل أو قول [ 21 ] . ( مسألة 2 ) : لو ادعى ذو الخيار انه فسخ فإن كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار لا يسمع منه بلا حجة شرعية وإن كان قبله يسمع [ 22 ] . ( مسألة 3 ) : إنكار البيع ليس بفسخ [ 23 ] .
شرح
[ 21 ] لأن العقود والإيقاعات بل مطلق التفاهمات العرفية مطلقا عند العقلاء تدور مدار الابرازات الخارجية فما لم يكن مبرز خارجي في البين لا يرتّبون عليه الأثر خصوصا عند الاحتجاج والتخاصم واللجاج فيدور نظام المعاش فيما بينهم على ذلك . نعم ، جواز التصرف في مال الغير شرعا مع إحراز رضائه ولو لم يصدر منه قول أو فعل شيء آخر لا ربط له بالعقود والإيقاعات الدائرة بينهم المجعولة لسد باب الخصومة والنزاع ومقتضى الأصل عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول أدلة تلك العناوين لمجرد قصدها وإرادتها من دون مبرز خارجي من فعل أو قول أو نحوهما ، فالفعل المنبعث عن الكراهة القلبية فسخ والفعل المنبعث عن الرضا القلبي إمضاء ويكفي في ذلك الارتكاز الإجمالي ولا يحتاج إلى الالتفات التفصيلي ، للأصل بعد تحقق أصل الانبعاث في الجملة ويأتي في الرجوع في الطلاق الرجعي بعض ما يرتبط بالمقام . [ 22 ] لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به . [ 23 ] لعدم دليل عليه ، وما قالوه في أن إنكار الطلاق رجعة انما هو لدليل